تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

[ فصل في صلاة الاستئجار ]

فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ( 1 ) ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .

[ مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه ]

[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته ( 2 ) أو بقصد إتيان ما عليه
شرح
( 1 ) هذا على القول بأن الثواب من باب الاستحقاق كاستحقاق الأجير الأجرة على المستأجر يكون على القاعدة . وأما على القول بأن الثواب ليس من باب الاستحقاق بل هو من باب التفضل كما هو الصحيح فلا موضوع للإهداء حينئذ ، فإنه لا يستحق شيئا على المولى حتى يهديه لغيره ، وعليه فلا مناص من الالتزام بأن المراد من الاهداء هو التضرع إلى المولى سبحانه وتعالى والطلب منه بالتفضل على غيره إذا أراد بدلا عن التفضل عليه . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ، إذ يكفي في تحقق النيابة أن يقوم النائب بالعمل كالصلاة مثلا ناويا به ما هو في ذمة المنوب عنه ولا تدل أدلة النيابة على أكثر من
تعاليق مبسوطة — صفحة 411 | الشيخ محمد إسحاق الفياض