المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها .
[ مسألة 24 : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ]
[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسا ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .
[ مسألة 25 : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس ]
[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستا كذلك أتى بعشر ، وإن علم أن عليه سبعا كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه
شرح
الثنائية الثانية وإلى العشاء في الثنائية الثالثة . ثم إن ذمة المكلف إذا كانت مشغولة في الواقع بصلاتين متماثلتين في الكم أو أكثر كالظهر والعصر والعشاء ، أو الصبح والظهر قصرا وهكذا ففي مثل ذلك إذا أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ناويا لإحداها فمقتضى القاعدة أنها لم تقع لشيء منها ، لأنّ نسبتها إليها نسبة واحدة ، فكونها واقعة ظهرا لا غير أو عصرا أو عشاء كذلك ترجيح من غير مرجح وهو لا يمكن ، وفي مثل ذلك يجب على المصلي أن ينوي بها الأولى فالأولى فوتا في الواقع ، فإن كانت الأولى فوتا صلاة الصبح انطبقت عليها ، وإن كانت صلاة الظهر انطبقت عليها وهكذا . . .
فالنتيجة : أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة واحدة مرددة بين صلاتين أو أكثر إذا كانت عهدته مشغولة بالجميع فلا بد له أن ينوي ما هو المميز لهما وهو عنوان ( الأول فالأول فوتا ) .