[ فصل في الصلاة على النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) ]
فصل في الصلاة على النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة » .
[ مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلّى اللّه عليه وآله ) مكررا يستحب تكرارها ]
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلّى اللّه عليه وآله ) مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
[ مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة ]
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل الظاهر هو الاكتفاء بها لأن نسبة الأمر المتعلق بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله إذا سمع اسمه الشريف إلى الأمر بالصلاة في التشهد عموم من وجه ، وعليه فإذا سمع المصلي اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله أثناء التشهد وأتى بالصلاة فيه فقد امتثل