فإن قَتَل وقُتِل فقد جمع بين الجهادين ، وإن فاز بأحدهما فهو شهيد في جانب واحد ، وعلى أية حال فالشهيد القتيل في سبيل اللَّه له درجة عند اللَّه عالية غالية ، وإليكم مقتطفات مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بحق الشهداء في سبيل اللَّه :
« لودِدت أني أقتل في سبيل اللَّه ثم أحيا ثم أقتل . . » « 1 » و « توكل اللَّه بالمجاهد في سبيله أن يُدخله الجنة » « 2 » و « إن في الجنة مائة درجة أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيله » « 3 » و « تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرات » . « 4 »
وترى « من أوفي شرطيةٌ جزاءُها « فاستبشروا » ؟ وصالح الجزاء - إذاً - « فليستبشر » ليوافق فاعلَ الشرط ، إنَّ « من اللَّه » قد تلمح أن « أوفى » أفعل تفضيلًا ! .
أم هو استفهامية إستفحامية و « أوفى » تفضيل ؟ وفاصل « بعهده » بين المفضل والمفضل عليه لا يناسبه حيث الفصيح - إذاً - « من أوفى من اللَّه بعهده » ! ثم لا موقع للفاءِ إذ لا شرطَ .
هامش
( 1 )
) . مفتاح كنوز السنة بخ - ل 56 ب 7 و 119 ، ل 9 ب 1 ونس - ل 25 ب 3 و 20 ومج - ك 24 ب 1 وما - ل 21 ح 27 و 40 وحم - ثان ص 231 و 384 و 424 و 473 و 496 و 502 .
أقول وبياناً لهذه الرموز : بخ / صحيح البخاري - مس / صحيح مسلم - بد / سنن أبي داود - تر / سنن الترمذي - نس / سنن النسائي - مج / سنن ابن ماجة - مى / سنن الدارمي - ما / موطأ مالك - ز / مسند زيد بن علي - عد / طبقات ابن سعد - حم / مسند أحمد بن حنبل - ط / مسند الطيالسي - هش / سيرة ابن هشام - قد / مغازي الواقدي .
ثم : ك / كتاب - ب / باب - ح / حديث - ص / صفحة - ج / جزء - ق / قسم - قا / قابل ما قبلها بما بعدها - م م م فوق العدد من جهة اليسار تدل على أن الحديث مكر مرات والرقم الصغير فوق العدد من جهة اليسار يدل على أن الحديث مكرر بقدره في الصفحة أو في الباب
( 2 ) ) . بخ - ل 56 ب 2 ول 57 ب 8 - مس - ل 33 ح 103 و 104 - بد - ل 15 ب 9 وتر - ك 20 ب 1 ونس - ك 25 ب 14 ومج - ل 24 ب 1 ومى - ل 16 ب 2 وما - ك 21 ح 2 وحم - ثان ص 231 و 384 و 398 و 399 و 424 و 494
( 3 ) ) . بخ - ك 56 ب ومس - ك 33 ح 116 ومى - ك 16 ب 19 وحم - أول ص 266
( 4 ) ) . بخ - ل 56 ب 6 و 21 ومس - ك ح 108 و 109 و 121 وتر - ك 20 ب 13 و 25 وك 44 سورة 3 ح 18 و 19 ونس - ك 25 ب 32 و 34 ومج - ك 24 ب 16 ومى - ك 16 ب 17 وحم - ثالث ص 103 و 126 و 131 و 153 و 173 و 239 و 251 و 276 و 278 و 284 و 361 ، رابع ص 216 ، خامس ص 318 و 322 وط - ح 1964 وقد - ص 126