اللّه » « 1 » انتهى .
قال الشهيد الأول « رحمه اللّه » في كتابه الدروس : « تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الامام أو نائبه وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن وتجزي عن الظهر على الأصحّ » « 2 » انتهى .
قال الشيخ الطوسي : « رحمه اللّه » في الخلاف : « لا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد » « 3 » انتهى .
قال العلامة في تذكرة الفقهاء : « الجمعة واجبة بالنص والاجماع » « 4 » انتهى .
وهذه الوجوه الثلاثة التي مرّ عليك ذكرها وافية الدلالة لاثبات مشروعية الجمعة ، ووجوبها في الشرع المقدس اجمالا ، وانما الكلام والنزاع بين الفقهاء وقع في وجوبها عند غيبة الامام « عليه السلام » فذهب جمع إلى وجوبها عينا ، وهذا القول منسوب إلى الشهيد الثاني « رحمه اللّه » في الرسالة المنسوبة اليه « 5 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 6 » ، وصاحب المدارك « 7 » .
وذهب بعض إلى حرمتها في عصر الغيبة وهذا منسوب إلى سلار « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ،
هامش
( 1 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 133
( 2 ) الدروس : ج 1 ص 186 ط جامعة المدرسين .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 593 مسألة 35 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 143 س 6 .
( 5 ) رسالة في صلاة الجمعة : ص 4 ط . جامعة المدرسين
( 6 ) الوافي : ج 8 ص 1127 . ط . أصفهان
( 7 ) المدارك : ج 4 ص 8 تحقيق مؤسسة آل البيت
( 8 ) المراسم : ص 361 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ، ص 303 .