شرائط صحّة صلاة الجمعة
يشترط في صحّة صلاة الجمعة أمور :
الاوّل : انعقادها جماعة . فلا تنعقد ولا تصحّ فرادى . ومما يدلّ عليه أمران :
الأول : الاتفاق بين الأصحاب بل بين المسلمين على عدم صحتها الّا جماعة ، ولكن حيث يكون هذا الجماع مدركيا . فالأولى نقل الكلام والبحث عن مدرك الاجماع .
وهو الأمر الثاني أعني الروايات الواردة في المقام :
الأولى : ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - حيث قال : صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة « 1 » .
الثانية : ما رواه زرارة بطريق آخر عن الباقر - عليه السلام - ، قال : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام « 2 » .
الثالثة : ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام « 3 » .
الرابعة : ما رواه محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) ، قا : انّ الرواية جاءت عن الصادقين ان اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 12 .