تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في وجوب صلاة الجمعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

كيفية إتيان نوافل الجمعة

ويستحب التفريق بين نوافل الجمعة وتقديمها على الزوال بأن يصلّى ستّ ركعات عند طلوع الشمس ، وستّ ركعات عند انبساطها ، وست ركعات بعد ذلك وقبل الزوال ، وركعتان عند الزوال . والتفريق بهذا النحو مختار جمع من فحول الفقه كالعلامة في القواعد « 1 » ، والفاضل الهندي « 2 » ، والشيخ « 3 » ، والمفيد « 4 » ، وأبي الصلاح « 5 » ، وابن إدريس « 6 » . وذهب بعض آخر « 7 » . إلى جواز تأخير ست ركعات بعد الفريضة ، وقد وردت ودلّت الروايات على كلا القولين . والأولى هو القول باستحباب تقديم النوافل كلها على الزوال والتفريق بينها كما مرّ ، وان جاز الاتيان بها مرّة واحدة قبل الزوال ، كما يجوز الاتيان بها متفرقة بعد الزوال بعد
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 38 ص 13 . ( 2 ) كشف اللثام : ج 1 ص 258 س 20 . ( 3 ) النهاية : ص 104 . ( 4 ) المقنعة : ص 159 . ط جامعة المدرسين . ( 5 ) الكافي : ص 152 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 301 . ( 7 ) حكا ذلك صاحب الجواهر عن الحسن بن أبي عقيل راجع .