القول بالتخيير بين جريان استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع وجوابه . . . 343
الجهة الثانية : في ثبوت حرمة الوطء أبداً على القول بها أو عدم ثبوتها . . . 345
دعوى أن الاستصحاب الذي يقال بجريانه يراه الماتن من الاُصول المثبة وهو غير حجة فلا ينفع في
الدلالة على الحرمة الأبدية والجواب عن ذلك . . . 347
دعوى أن دليل الماتن في الجهة الثانية هو قاعدة المقتضي والمانع فيأتي في الجهة الرابعة من الكلام . . . 348
الجهة الثالثة : وجوب الدية لو دخل بها مع الشك في بلوغها تسع سنين فأفضاها . . . 348
دعوى صحة رواية بريد لأن الراوي فيها عنه الحسن بن محبوب أو أن الأصحاب تلقوا روايته في كفارة
شهر رمضان بالقبول والجواب عنه . . . 351
الجهة الرابعة : وجوب الاجراء عليها ما دامت حية لو دخل بها مع الشك في أنها بلغت تسعاً أم لا
فأفضاها . . . 352
ما ذكره بعض الأعلام بأن دليل السيّد اليزدي في المقام هو قاعدة المقتضي والمانع وجوابه . . . 353
ما ذكره بعض الأعلام بأن دليل السيّد اليزدي في المقام هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
والجواب عنه . . . 355
السيّد اليزدي ليس من القائلين بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية . . . 356
يجري على المفضاة بعد الافضاء جميع أحكام الزوجية حتى لحوق الولد . . . 360
قاعدة الولد للفراش قاعدة مضروبة حال الشك في الولد لا حال العلم بأنه من الزاني . . . 362
المراد من العلم الذي معه لا تجري قاعدة الولد للفراش . . . 363
لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالنشوز . . . 367
لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالطلاق ولا بالزواج بعد الطلاق . . . 368
هل أن نفقة المفضاة بعد الطلاق أيضاً مقدمة على نفقة الأقارب . . . 369
دعوى عدم تقدمها على نفقة الأقارب بعد الطلاق والجواب عنها . . . 374
أولوية التقديم لنفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ من تقديمها عليهم حال الزوجية . . . 374
كما تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بموتها كذلك تسقط بموت الزوج . . . 375
لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالعجز أو العصيان حتّى بعد طلاقها بل حتّى بعد زواجها
من آخر . . . 377
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٥