الصحيح عند السيّد الاُستاذ السيد الخوئي المعنى الرابع للافضاء . . . 318
تعريض السيّد الاُستاذ بما ذكره الشيخ صاحب الجواهر ووافقه عليه السيّد الحكيم قدّس سرّهما . . . 318
لا يلحق بالزوجة المفضاة قبل البلوغ في الحرمة الأبدية والنفقة ما دامت حية المملوكة والمحللة
والمطوءة بشبهة أو بزنا والزوجة الكبيرة . . . 321
نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة
مطاوعة . . . 322
لا يلحق بالدخول الافضاء بالأصبع ونحوه فلا تحرم مؤبداً على القول بها نعم تثبت فيه الدية . . . 323
إذا دخل بزوجته بعد بلوغ تسع سنين فأفضاها لا يثبت عليه أي شيء . . . 324
نعم الأحوط استحباباً الانفاق عليها ما دامت حية . . . 325
الوجه في كون الاحتياط استحبابي . . . 325
عن بعض الأعلام أن الاحتياط بالاتفاق عليها ما دامت حية لو أفضاها بعد البلوغ وجوبي لا استحبابي . . . 326
ما ذكره بعض الأعلام لا يمكن المساعدة عليه . . . 328
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليهما أو على عاقلهما . . . 331
هل بتصور في الافضاء الخطأ من غير جهة الصغر والجنون أو أن ذلك مستحيل فهو مختص بالعمد أو
شبه العمد . . . 333
الظاهر أنّه لا مانع من تحقق الخطأ فيه . . . 334
على أنه يمكن تحقق الخطأ المحض بنحو يكون قريب التحقق . . . 335
وجوب الدية على العاقلة ليست بنحو الوضع بل بمعنى التكليف . . . 335
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه أو ديته مع دية الافضاء . . . 335
إذا شك في بلوغ زوجته تسع سنين فلا يجوز له وطؤها وفيها أربع جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : في أنّه ليس له وطؤها لاستصحاب الحرمة . . . 337
الاستصحاب الجاري هو استصحاب الموضوع ومع جريانه في الموضوع لا يجري في الحكم الذي
هو الحرمة لحكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي . . . 338
لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الموضوع فلا يجري الاستصحاب في الحكم لعدم وحدة موضوع
الاستصحاب . . . 342
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٤