توجب له ظهوراً عرفياً في مقتضاه . والحكمة إنّما لا يدور الحكم مدارها إذا لم تكن من القرائن العقلائية أو العقلية الحافّة بالكلام .
وأمّا قوله بتحقق الامتنان في حق المغبون العالم بالحال حين الإقدام بالعقد ، ففي غاية المتانة جدّاً .
إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة في مختلف أبواب الفقه ، وقد تمسّك الفقهاء لفتاويهم فيها بهذه القاعدة ، وهي أكثر من أن تحصى في هذا المجال .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 194
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص١٩٤