وإنّ ولد عليّ وما لهم إلى حسن بن عليّ .
وإن كان دار حسن غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها ؛ فإنّه يبيع إن شاء لا حرج عليه فيه ، فإن بيع فإنّه يقسم منها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثه في سبيل اللّه ، ويجعل ثلثه في بني هاشم وبني المطّلب ؛ ويجعل ثلثه في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه منهم حيث يريد اللّه .
وإن حدث بحسن حدث ، وحسين حيّ ، فإنّه إلى حسين بن عليّ ، وإنّ حسين بن عليّ يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسنا ؛ له منها مثل الّذي كتبت لحسن منها ؛ وعليه فيها مثل الّذي على حسن .
وإنّ لبني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ ؛ وإنّي إنّما جعلت الّذي جعلت إلى بني فاطمة ابتغاء وجه اللّه ، وتكريم حرمة محمّد ، وتعظيما وتشريفا ورضى بهما .
فإن حدث لحسن أو حسين حدث فإنّ الآخر منهما « 1 » ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله [ إليه ] إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من ولد أبي طالب يرضاه ، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبيرهم وذوو رأيهم وذوو أمرهم « 2 » فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم . وإنّه يشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله [ و ] ينفق ثمره حيث أمرته به « 3 » من سبيل اللّه ووجهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ؛ لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث « 4 » .
هامش
( 1 ) - كذا .
( 2 ) - كذا .
( 3 ) - كذا .
( 4 ) - كذا .