وإنّ الّذي كتبت من أموالي هذه صدقة وجب فعله - حيّا أنا أو ميّتا - « 1 » ينفق في كلّ نفقة ، أبتغي به وجه اللّه من سبيل [ اللّه ] ووجهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد « 2 » .
وإنّه يقوم على ذلك حسن بن عليّ « 3 » يأكل منه بالمعروف ، وينفق [ منه ] حيث يريد اللّه في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه . وإن أراد أن يبدّل مالا من الصّدقة مكان مال ، يفعل إن شاء اللّه لا حرج عليه فيه « 4 » .
وإن أراد أن يبيع من الماء ، فيقضي به الدّين ، فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ؛ وإن شاء جعله يسير إلى ملك « 5 » .
هامش
( 1 ) - هذا هو الظاهر المذكور في كتاب الكافي : ج 7 ، ص 49 ، ط الآخوندي ، والمختار : ( 63 ) من نهج السعادة : ج 8 ، ص 436 ، ط 1 . وفي أصلي : « وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة وجب فعله حيّا أنا أو ميّتا . . . » .
( 2 ) - ومثله في كتاب الوقوف والصدقات من تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 146 ، ط 2 .
وفي الكافي والمختار : ( 63 ) من وصايا نهج البلاغة : « ينفق في كلّ نفقة يبتغى بها وجه اللّه في سبيل اللّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد » .
وفي دعائم الإسلام والمختار : ( 35 ) من نهج السعادة : ج 8 ، ص 304 ، ط 1 :
والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّ أنا أو ميّت تنفق في كلّ نفقة يبتغى بها وجه اللّه ، وفي سبيل اللّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم . . .
( 3 ) - وأيضا روى ابن شبّة بعد هذا الحديث بحديث في تاريخ المدينة : ج 1 ، ص 228 ، ما لفظه :
حدّثنا زهير بن حرب ، قال : حدّثنا جرير ، عن مغيرة ، عن ضمرة [ أو صباح ] مولى العباس قال : كتب عليّ في وصيّته : « إنّ وصيّتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في فرج ولا بطن » .
( 4 ) - هذا هو الصواب الموافق لما ذكرناه في المختار : ( 35 ) من باب وصايا أمير المؤمنين عليه السّلام من هذا الكتاب : ج 8 ، ص 304 ، ط 1 .
وفي أصلي من تاريخ المدينة هكذا : وإن أراد أن يندمل من الصدقة مكان ما فاته يفعل . . .
( 5 ) - كذا في أصلي ، وفي المختار : ( 63 ) من نهج السعادة : ج 8 ، ص 438 ، ط 1 : « وإن شاء جعله سري الملك » .