الحديث : ( 30 ) من « باب الزيادات في القضايا والأحكام » من كتاب التهذيب : ج 6 ص 295 .
وتقدم الكلام عن مصدر آخر في المختار : ( 355 ) من باب الخطب : ج 2 ص 677 ط 1 .
ورواه أيضا الصفار في آخر الباب : ( 7 ) من الجزء الرابع من كتاب بصائر الدرجات ص 196 ، ط قم ، قال : حدّثنا محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عاصم قال : حدّثني مولى سلمان ؛ عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا . . .
767 - [ كلامه عليه السلام في بيان علمه المصيب غير المشوب بالشكّ والتردد ]
وقال عليه السّلام في بيان علمه المصيب غير المشوب بالشكّ والتردد .
- كما رواه شيخ الطائفة طاب ثراه ، قال : [ حدّث ] سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن جعفر عليه السّلام ، قال : قال عليّ عليه السّلام - :
لو قضيت بين رجلين بقضيّة ثمّ عادا إليّ من قابل « 1 » لم زدهما [ شيئا ] على القول الأوّل لأنّ الحقّ لم يتغيّر ؟
الحديث : ( 32 ) من « باب الزيادات في القضايا والأحكام من كتاب تهذيب الأحكام : ج 6 ص 296 .
وتقدم بأوضح ممّا هنا برواية الشيخ المفيد في المختار : ( 640 ) .
768 - [ كلامه عليه السلام حول ما يجب على إمام المسلمين ]
وقال عليه السّلام فيما يجب على إمام المسلمين :
- على ما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي رحمه اللّه عن أبيه عن عليّ عليه السّلام [ انّه ] قال - :
هامش
( 1 ) هذا من باب المثال ، والمراد بعد برهة طويلة ومدّة مديدة .