و 167 ، أو 485 ) .
443 - [ ما ورد عنه عليه السلام حول الشفاعة وأنّه لا شفيع أنجح من التوبة ]
وقال عليه السّلام : لا شفيع أنجح من التّوبة .
رواه الصدوق طاب ثراه في الحديث : ( 4965 ) في « باب معرفة الكبائر » من الفقيه الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه - باب معرفة الكبائر الحديث : ( 4965 ) : ج 3 ص 573 : ج 3 ص 573 .
وهذه الجملة قد تكرّر ذكرها في كثير من كلمه عليه السّلام منها المختار : ( 37 ) من قصار نهج البلاغة .
444 - [ ما ورد عنه عليه السلام حول التنكيل باللوطي ]
وقال عليه السّلام في التنكيل بمن يعمل عمل قوم لوط أو يعمل به ذلك :
- على ما رواه الكليني والشيخ الصدوق طاب ثراهما بسنديهما عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام - :
لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوّطيّ » .
رواه الشيخ الصدوق عن السكوني عن الإمام الصادق ، عن أبيه عن أمير المؤمنين كما في كتاب الحدود ، من الفقيه : ج 4 ص 43 .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام عن أمير المؤمنين كما في الحديث 3 من « باب حدّ اللواط » من كتاب الحدود من الكافي : ج 7 ص 199 .
وبالسند المذكور رواه أيضا شيخ الطائفة في الحديث : ( 5 ) من « باب الحدود في اللواط » من كتاب التهذيب ج 10 ص 53 .
445 - [ ما ورد عنه عليه السلام بلفظ : لا حدّ على مجنون حتى يفيق ولا على الصبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ]
وقال عليه السّلام : لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ولا على الصّبيّ حتّى يدرك ولا على النّائم حتّى يستيقظ » .
رواه الشيخ الصدوق رفع اللّه مقامه في « باب حدّ القذف » في الحديث :