هكذا رواه الشيخ الصدوق طاب ثراه في الحديث : ( 4072 ) وتاليه في كتاب المعيشة من كتاب الفقيه : ج 3 ص 300 .
434 - [ ما ورد عنه عليه السلام في التوصية بالعجم من الحيوان ]
وقال عليه السّلام : اتّقوا اللّه فيما خولّكم وفي العجم من أموالكم . فقيل له : وما العجم ؟ قال : الشاة والبقرة والحمام وأشباه ذلك .
الحديث : ( 4227 ) في كتاب الصيد والذبائح من كتاب الفقيه : ج 3 ص 450 .
435 - [ ما ورد عنه عليه السلام من الابتداء بالملح في أوّل الطعام ]
وقال عليه السّلام : ابدؤا بالملح في أوّل الطّعام فلو علم النّاس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب .
الحديث : ( 4259 ) في كتاب الصيد والذبح من كتاب الفقيه : ج 3 ص 357 . وانظر ما تقدّم في المختار : ( 90 ) ص 23 .
436 - [ ما ورد عنه عليه السلام في الحثّ على الزواج واختيار أحسن النساء ]
وقال عليه السّلام في الحثّ على الزواج واختيار أحسن النساء :
تزوّج سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ الصّداق .
رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب النكاح في الحديث : ( 4362 ) من كتاب الفقيه : ج 3 ص 388 ط المدرسين .
ورواه أيضا ثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه في الحديث : 2 و ( 8 ) من « باب ما يستدلّ به على المرأة . . » من كتاب النكاح من الكافي : ج 5 ص 335 قال :
[ حدّثني ] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مالك بن أشيم عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرّها .
[ حدّثني ] سهل ، عن بكر بن صالح ، عن مالك بن أشيم ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ؛ قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : تزوّجها عيناء . . . فإن كرهتها