مسنده : ج 1 ، ص 448 قال :
حدّثنا عليّ [ أنبأنا ] شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان [ حسين بن جندب ] عن ابن عباس أنّ عمر ( رض ) أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد رجمها فقال له عليّ [ بن أبي طالب عليه السّلام ] :
أما بلغك أنّ القلم قد وضع عن ثلاثة : عن المجنون حتّى يفيق ؛ وعن الصّبيّ حتّى يعقل ، وعن النّائم حتّى يستيقظ « 1 » .
446 - [ ما ورد عنه عليه السلام في حكم رجل كلامه ومشيته ككلام النساء ومشيتهنّ ويمكن من نفسه ]
وقال عليه السّلام : إذا كان الرّجل كلامه كلام النّساء ، ومشينه مشية النساء ويمكّن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه .
الحديث : ( 5136 ) في كتاب الحدود من كتاب الفقيه : ج 4 ص 73 .
ورواه أيضا الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الحديث : ( 29 ) من « باب الزيادات » من كتاب الحدود من تهذيب الأحكام : ج 10 ، ص 149 ، ط دار الكتب الإسلامية ، وفي ملاذ الأخبار : ج 16 ، ص 298 ط 1 .
447 - [ ما ورد عنه عليه السلام في حكم رجل قال لغيره « احتلمت بأمّك » ]
وروي أنّ رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّ هذا يزعم أنّه احتلم بأمّي ! !
هامش
( 1 ) قال محقق الكتاب في تعليقه : [ و ] أخرجه البخاري معلقا في النكاح باب الطلاق في الأغلاق والكره . . . ووصله ابن حجر [ في شرحه : ج . . . ] ص 393 من طريق ابن الجعد ، وكذا في الحدود « باب لا يرجم المجنون والمجنونة » [ ج ] 12 ، ص 120 .
وأخرجه الترمذي في الحدود « باب من لا يجب عليه الحدّ » [ ج ] 4 ص 685 عن علي مرفوعا وأشار إلى الموقوف أيضا .
وأخرجه ابن حبّان أيضا [ في صحيحه : ج ] ص 360 كما هنا ، لكن رفعه علي ؟ وكذا [ رواه ] أبو داود في الحدود « باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّا رفعه علي أيضا .
وأخرجه الحاكم [ في المستدرك : ] ص 59 مرفوعا وفي ج 4 ص 389 موقوفا كما هنا وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأشار [ أيضا ] إلى روايته مرفوعا .