در من لا يحضره الفقيه در باب الاكفاء ايراد نموده كه : نظر النبي صلى الله عليه و آله إلى أولاد علي عليه السلام و جعفر ، فقال : بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا « 1 » .
به نحوى كه با ترجمه سابقاً مرقوم شد .
وفي مناقب ابن شهرآشوب : قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : العجم تتزوّج في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوّج في قريش ؟ قال : نعم ، قال :
فقريش تتزوّج في بني هاشم ؟ قال : نعم .
فجاء الخارجي إلى الصادق عليه السلام ، فقصّ عليه ، قال : أسمعه منك ؟ فقال عليه السلام : نعم قد قلت ذاك ، قال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً ، فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام :
إنّك لكفو في دينك ، وحسبك في قومك ، و لكن اللَّه عزّوجلّ صاننا عن الصدقات ، وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضّلنا اللَّه من لم يجعل له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : باللَّه ما رأيت رجلًا مثله ، ردّني واللَّه أقبح ردّ ، و ما خرج من قول صاحبه « 2 » .
و اين حديث نيز دالّ است بر كراهت تزويج هاشميه بر غير هاشمى .
و در مختلف علّامه از ابن جنيد رحمهما اللَّه نقل نموده كه به استدلال حديث مذكور تكافؤ زوجين را در حرمت صدقه معتبر و لازم مثل تساوى در ايمان دانسته ، و از كلام او عدم صحّت اين تناكح مستفاد مىشود « 3 » .
وفي المسألة الخامسة والخمسين من المسائل الميّافارقيات للسيد المرتضى علم الهدى رضي اللَّه عنه : ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب وتزوّج امرأة علوية هاشمية ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 393 ح 4382 .
( 2 ) مناقب ابن شهرآشوب 11 : 365 - 366 .
( 3 ) مختلف علّامهء حلّى 7 : 298 - 299 .