وما في باب المطلّقة التي لم يدخل بها « 1 » .
وتارة يقتصر على اللقب فقط .
ومنه ما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره « 2 » .
وما في طلاق المريض ونكاحه « 3 » .
وفي باب الوكالة في الطلاق « 4 » .
ومرّة يجمع بين الكنية واللقب .
ومنه ما في باب طلاق التي لم يدخل بها « 5 » .
وما في باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها « 6 » .
وفي باب المتوفّى عنها زوجها « 7 » .
وتارة يجمع بين الاسم والكنية ، ومنه ما في باب المبارات « 8 » .
وما في باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها « 9 » .
وتارة يجمع بين الاسم واللقب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 106 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 6 : 76 ح 3 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 121 ح 3 .
( 4 ) فروع الكافي 6 : 129 ح 1 .
( 5 ) فروع الكافي 6 : 84 ح 6 .
( 6 ) فروع الكافي 6 : 104 ح 1 .
( 7 ) فروع الكافي 6 : 119 ح 10 .
( 8 ) فروع الكافي 6 : 143 ح 5 .
( 9 ) فروع الكافي 6 : 149 ح 1 .