تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
وما في باب المطلّقة التي لم يدخل بها « 1 » . وتارة يقتصر على اللقب فقط . ومنه ما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره « 2 » . وما في طلاق المريض ونكاحه « 3 » . وفي باب الوكالة في الطلاق « 4 » . ومرّة يجمع بين الكنية واللقب . ومنه ما في باب طلاق التي لم يدخل بها « 5 » . وما في باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها « 6 » . وفي باب المتوفّى عنها زوجها « 7 » . وتارة يجمع بين الاسم والكنية ، ومنه ما في باب المبارات « 8 » . وما في باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها « 9 » . وتارة يجمع بين الاسم واللقب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 106 ح 1 . ( 2 ) فروع الكافي 6 : 76 ح 3 . ( 3 ) فروع الكافي 6 : 121 ح 3 . ( 4 ) فروع الكافي 6 : 129 ح 1 . ( 5 ) فروع الكافي 6 : 84 ح 6 . ( 6 ) فروع الكافي 6 : 104 ح 1 . ( 7 ) فروع الكافي 6 : 119 ح 10 . ( 8 ) فروع الكافي 6 : 143 ح 5 . ( 9 ) فروع الكافي 6 : 149 ح 1 .
مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — صفحة 656 | السيد مهدي الرجائي / الشيخ أحمد الخوئيني