وهذان الحديثان رواهما شيخنا الصدوق في العلل والعيون .
أمّا في العلل ، فقد روى الأوّل في باب العلّة التي من أجلها لا يكتب على الحاجّ ذنب أربعة أشهر منه « 1 » .
وروى الثاني منهما في باب العلّة التي من أجلها صار مهر السنّة خمسمائة درهم « 2 » .
وأمّا في العيون ، فقد رواهما في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل « 3 » .
ومنه : ما في باب الذبايح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه من التهذيب في أوائل الثلث الآخر منه ، قال : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبينصر ، عن حسين بن خالد ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام : إنّا روّينا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره « 4 » .
ومنه : ما في أواخر الثلث الآخر من باب حدود الزنا من التهذيب ، قال : علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام :
أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة إلى آخره « 5 » .
ومنه : ما في باب دية عين الأعور منه ، قال : والذي يدلّ على ذلك ما رواه علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن الحسين بن خالد . ورواه محمّد بن
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 443 ح 1 .
( 2 ) علل الشرائع ص 449 ح 1 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 83 ح 22 وص 84 ح 25 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 108 ح 203 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 10 : 34 ح 117 .