الثالث : مثل الثاني إلّا أنّ أبا الحسن فيه مطلق ، فحسين بن خالد مقيّد بالصيرفي ، وأبو الحسن فيه مقيّد بالماضي ولا بالأوّل . والذي يحضرني في هذا الوقت موضع واحد في الكافي والتهذيب .
فقد روى ثقة الاسلام في باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنة ابنتها من نكاح الكافي ، قال : وعنه - أي : عن صفوان بن يحيى - عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة إلى آخره « 1 » .
ورواه شيخ الطائفة في باب الزيادات من فقه نكاح التهذيب ، قال : وأمّا الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة إلى آخر ما قال « 2 » .
ولمّا كان أبو الحسن المطلق في الأخبار منصرفاً إلى مولانا الكاظم عليه السلام يمكن جعلها من القسم الثاني ، إلّا أنّه لم يقيّد في اللفظ بما يوجب انصرافه إليه جعلناه قسماً آخر .
الرابع : عكس الثالث ، فأبو الحسن فيه مقيّد بما يدلّ على أنّ المراد به مولانا الكاظم عليه السلام ، لكن حسين بن خالد مطلق ، والحاصل أنّ الراوي مطلق والمروي عنه المعصوم عليه السلام مقيّد .
منه : ما في باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها من كتاب ذبائح الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال :
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 399 ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 452 ح 18 .