قلت لأبيالحسن ، يعني موسى بن جعفر عليهما السلام : أيحلّ إلى آخره « 1 » .
ومنه : ما في وجوب الغسل يوم الجمعة من طهارة الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة إلى آخره « 2 » .
وقد علمت أنّه مروي في التهذيب ، وحسين بن خالد فيه مقيّد بالصيرفي ، فلا يكون من هذا القسم . فعلى ما في التهذيب يكون السند من القسم الثاني ، وعلى ما في الكافي من الذي كلامنا فيه ، أي : من رابع الأقسام .
الخامس : رواية حسين بن خالد من غير تقييد عن أبيالحسن كذلك ، فالمروي عنه المعصوم مطلق كالراوي ، وهو كثير .
منه : ما في باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما من كتاب حجّ الكافي ، قال : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، عن حسين بن أبيخالد ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام إلى آخره « 3 » .
ومنه : ما في باب السنّة في المهور من نكاح الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، عن حسين بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزّاز ، عن رجل ، عن حسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنّة « 4 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 245 ح 4 .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 42 ح 4 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 255 ح 10 .
( 4 ) فروع الكافي 5 : 376 ح 7 .