عليكم وعلى أختكم ؟ قالوا : نعم .
قال : اشهد اللّه واشهد من حضر أنّي زوّجت هذه الامرأة « 1 » من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر عليّ بالدراهم ، فأتاه بها ، فقال : خذها وصبّها في حجر امرأتك ، وخذ بيدها إلى المنزل .
فصاحت المرأة الأمان يا بن عمّ رسول اللّه ، هذا واللّه ولدي ، زوّجني إخوتي هجيناً ، فولدت منه هذا ، فلمّا بلغ وترعرع أنفوا ، وأمروني أن أنتفي منه ، فخفت منهم ، فأخذت بيد الغلام ، فانطلقت به ، فنادى عمر لولا علي لهلك عمر « 2 » .
ابن حمّاد :
قال الإمام فولّيني ولاك لكي * اقرّر الحكم قالت أنت تملكني
فقال قومي لقد زوّجته بك قم * فادخل بزوجك يا هذا ولا تشن
فحين شدّ عليها كفّه هتفت * أتستحلّ ترى بابني تزوّجني
إنّي من أشرف قومي نسبةً وأبو * هذا الغلام مهينٌ في العشير دني
فكنت زوّجته سرّاً فأولدني * هذا ومات وأمري فيه لم يبن
فظلّت أكتمه أهلي ولو علموا * لكان كلّ امرئ منهم يعيّرني
( فحار عقل ابن خطّابٍ بحكمته * ولم يزل متطاطىء الرأس في عنقي
يقول لولا علي قد هلكت وذا * حسبي به وكفى لو كنت تنصفني ) « 3 »
ورووا أنّه اتي بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هب لك
هامش
( 1 ) في « ع » : المرأة .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 423 ح 6 ، تهذيب الأحكام 6 : 304 برقم : 849 .
( 3 ) ما بين الهلالين غير موجود في المطبوع من المناقب .