واستنابه في ذبح باقي إبله فيما زاد على ثلاثة وستّين .
روى إسماعيل البخاري ، وأبو داود السجستاني ، وابن بطّة العكبري ، وأحمد بن حنبل ، وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب ، واللفظ له : عن جابر ، قال : « 1 » أهدي رسول اللّه صلى الله عليه وآله مائة بدنة ، فقدم علي عليه السلام من المدينة ، فأشركه في بدنه بالثلث ، فنحر رسول اللّه صلى الله عليه وآله ستّاً وستّين بدنة ، وأمر علياً عليه السلام ، فنحر أربعاً وثلاثين ، وأمره النبي صلى الله عليه وآله من كلّ جزور ببضعة ، فطبخت ، فأكلا من اللحم ، وتحسّيا « 2 » من المرق « 3 » .
وفي رواية مجاهد : عن عبد الرحمن بن أبيليلى ، عن علي عليه السلام ، قال : أمرني رسول اللّه صلى الله عليه وآله أن أقوم على البدن ، قال : فإذا نحرتها ، فتصدّق بجلودها وبجلالها وشحومها « 4 » .
وفي رواية : وأن لا يعطى الجزّار « 5 » منها ، قال : نحن نعطيه من عندنا « 6 » .
كافي الكليني : قال أبو عبداللّه عليه السلام : نحر رسول اللّه صلى الله عليه وآله بيده ثلاثاً وستّين ، ونحر علي عليه السلام ما غبر « 7 » .
هامش
( 1 ) في « ط » : جابر ، وابن عبّاس ، قال .
( 2 ) في « ط » : وحسيا .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 260 ، المعجم الكبير للطبراني 11 : 304 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 186 .
( 5 ) في « ط » : لا أعطي الجازر .
( 6 ) صحيح مسلم 4 : 87 ، سنن أبيداود 1 : 397 .
( 7 ) فروع الكافي 4 : 250 .