( 1 ) قوله عليه السّلام : لا تدركنا فيه تبعة
والتبعة بكسر التاء المثنّاة من فوق وكسر الموحّدة : ما يتبع الشئ من النوائب .
قال ابن الأثير في النهاية : وفي حديث قيس بن عاصم : يا رسول اللّه ما المال ؟ قال :
الذي ليس فيه تبعة من طالب ولا ضيق . يريد بالتبعة ما يتبع المال من نوائب الحقوق ، وهو من تبعت الرجل بحقّى . « 1 » وفي رواية « كف » إلى اللّه عزّ وجلّ .
هامش
( 1 ) . نهاية ابن الأثير : 1 / 179 .