تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، فقال : لا بأس بذلك « 1 » . ومنها : ما في باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب من حدود الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلّد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام « 2 » . الحسوة بالحاء المهملة المضمومة : الجرعة من الشراب . ومنها : ما في باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه من حدود الكافي أيضاً ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا حدّ لمن لا حدّ عليه « 3 » . ومنها : ما في باب ما يجب فيه الدية كاملة من ديات الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك غائطه ولا بوله ، انّ في ذلك الدية كاملة « 4 » . ومنها : ما في باب الشفتين من الكتاب المذكور ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت ولم تخضرّ فانّ أرشها دينار ونصف « 5 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 245 ح 2 . ( 2 ) فروع الكافي 7 : 214 ح 1 . ( 3 ) فروع الكافي 7 : 253 ح 1 . ( 4 ) فروع الكافي 7 : 313 ح 12 . ( 5 ) فروع الكافي 7 : 333 ح 4 .