وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس » . « 1 »
وفيه عنه عن محمّد بن عمّار ، عن القاسم الشيباني قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول :
« أتى جبرئيل النبيّ ( صلع ) فأمره أن يصلّي الجمعة إذا زالت الشمس ، وأن يصلّي العصر يوم الجمعة وقت الظهر » . « 2 »
وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « وصلاة الجمعة يوم الجمعة [ في ] وقت واحد حين تزول الشمس ، ليس قبلها صلاة » . « 3 »
وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « ووقت الجمعة زوال الشمس » . « 4 »
وفيه عنه ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري : أنّهم كانوا يصلّون مع رسول اللَّه ( صلعم ) الجمعة ، ثمّ يرجعون فيستقبلون نهاراً .
وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين / 53 / بن أسباط ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عن وقت الظهر ؟
فقال : « بعد الزوال يقدَّم ، أو نحو ذلك إلّافي الجمعة وفي السفر فإنّ وقتها حتى « 5 » تزول الشمس » . « 6 »
ذكر الجمع بين الصلاتين
أجمع الرواة عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - في ما علمتُ ورأيته في ما صار
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 420 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 12 ( الرقم 41 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 420 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 267 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 420 .
( 5 ) . في الهامش : « حين ظ » .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 420 .