اصول فقه
( اصول فقه - عربى )
رساله مفصل استدلالى است دراصول فقه كه گويا از تقريرات استادى تحرير شده است . اين رساله دربرخى جاها به صورت شرح كتابى برگزار شده و در اغلب موارد به صورت مباحث مستقلى نوشته شده است .
1251 ) نسخه شماره : 2243 - 133 / 12
آغاز : فى الدار المغصوبة انتهى قال العضدى هل يجوز كون الشىء واجبا حراما معاً ولابد قبل من تحرير محل النزاع فنقول اما الواحد بالجنس فجايز منه ذلك بان يجب فردو يحرم فرد .
انجام : قوله فى التيمم جمهور الاصوليين من اصحابنا وغيرهم على حجية قياس الاولوية و منصوص العلة الخ .
از انجام ناتمام مانده ، افتادگى از آغاز و انجام ، نسخ و نستعليق ، بى كا ، جلد : مقوا با روكش پارچه قهوه اى مذهب ، 114 برگ ، 21 - 22 سطر ، 16 * 22 سم
اصول فقه
( اصول فقه - عربى )
مباحث مفصل استدلالى واجتهادى است در اصول فقه ، مؤلف كه خود از محققين و مجتهدين بوده مباحث اصول فقه را به صورت اجتهادى و با نقل قولها ورد وايرادهاى فراوان دراين مجموعه تحرير نموده است . مؤلف از شريف العلما و سيد على طباطبائى با دعاى رحمه الله و از سيد محمدكاظم يزدى صاحب عروة الوثقى با عبارت ( قال الاستاد اليزدى دام ظله ) ياد مىكند . بخشهاى موجود در اين مجموعه چنين است :
1 - المطلق والمقيد
بسمله فى المطلق والمقيد والبحث عنهما يستدعى رسم مقالات الاولى فى تعريفهما على وجه التحقيق بحيث يظهر منه بطلان ما ذكره كثير من الاصوليين فى مقام تعريفهما الثانيه فى ان . . .
2 - حجية المظنة
الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين و بعد فان اهم مسائل اصول الفقه لاستنباط الاحكام الفرعية واجلها واعلاها لكشف الغمام عن وجوه المسائل العلمية انما هو مسئلة حجية المظنة .
3 - جواز التسامح فى ادلة السنن
و اعلم اولا ان كلما يصح دليلا للوجوب او الحرمة يصح كونه دليلا للاستحباب والكراهة ايضا بالاولوية القطعية والاجماع المركب و كذا كلما لايصح ان يجعل دليلا للاستحباب شئ او كراهته .
4 - حجية الاستصحاب