1185 ) نسخه شماره : 7567 - 187 / 38
آغاز : اصل فى اجتماع الامر والنهى والمشهور عدم جواز اجتماعهما و قيل بالجواز وهنا مطالب الاول متعلق الامر والنهى ان كان جنساجاز اجتماعهما
انجام : مع استصحاب طهارة الملاقى فالوجه تقديم استصحاب السبب لان الظاهر من امره ع بابقاء ما كان على ما كان هو ترتيب آثاره عليه . . . موارد تعدد الموضوع فالوقف الى ان يوجب مرجح
نسخ ، بى كا ، 1281 ، برخى عناوين شنگرف وبسيارى از عناوين نانوشته ، تصحيح اندكى دارد درآخر نسخه چندبرگ از رساله اى در نحو عربى ضميمه شده است ، جلد : مقوا عطف گالينگور قهوه اى ، 65 برگ ، 15 سطر ، 12 * 18 سم
اصول الفقه
( اصول فقه - عربى )
قطعه اى ازكتابى است دراصول فقه شيعى كه شرح است بر متن با عناوين ( قوله - اقول ) شارح از ما تن بعنوان استاد ياد مىكند ، همچنين از استاد ديگرش با عنوان ( سيدنا الاستاد ) اقوالى نقل مىكند .
1186 ) نسخه شماره : 7 / 237 - 57 / 2
آغاز : بسمله فلا اجتماع لهما فى موضوع واحد و كذا ما يتبعهما وهى الحسن والقبح والبغض و كذا الارادة والكراهة
انجام : من الاصول فى غاية المنع لكثرة ما كان كذلك منها و قل ما يكون منها مجرى للاصل المثبت و ثانياً
افتادگى از آغاز و انجام ، نستعليق ، بى كا ، نشانى ها مشكى ، با حواشى ( منه مدظله ) ، بدون جلد ، 2 برگ ، 19 سطر
اصول الفقه
( اصول فقه - عربى )
مباحث استدلالى بسيار مفصلى است دربحث استصحاب و بيشتر نظر به گفته هاى شيخ مرتضى انصارى دارد ، و گويا تقريرات يكى از علماء باشد . درذى الحجه سال 1317 بپايان رسيده است .
1187 ) نسخه شماره : 3651 - 171 / 18
آغاز : بين معناه اللغوى و بين معناه الاصطلاحى فان كل لفظ ينقل من اللغة الى المعنى الاصطلاحى و وضع لذلك المعنى الاصطلاحى لايكون مرتجلا
انجام : و ليكن ترجيح احد الاستصحابين بالمرجحات بناءً على كون حجيته من باب الظن النوعى . . . وكون دليله لاينقض فلا يصح الترجيح به كما تقدم .
افتادگى ازآغاز ، نستعليق ، مؤلف ، ذيحجه 1317 ، نسخه خط خوردگى وافزودنى دارد ، جلد : مقوائى ، عطف پارچه ، 520 برگ ، مختلف سطر ، 11 * 18 سم