بدعته « 1 » .
وروى في الباب أنّ الزهري قال :
« لا نرى أن يصلي المخنّث إلّا لضرورة لابد منها » « 2 » .
وما رواه الصحابي الراوية أبو هريرة قال :
قال رسول الله ( ص ) : الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجرا وان عمل الكبائر « 3 » .
لست أدري كيف نسي العلماء هذه الكلمات ، واستنتجوا مما رووا في امامة أبي بكر في مرض وفاة النبي ( ص ) ما استنتجوا .
ثمّ كيف خفي عليهم التناقض البيّن بين تلك الأحاديث الواردة في كتب الصحاح وتهافتها .
فهل استأذن النبي ( ص ) أزواجه أن يمرّض في بيت
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ا مامة المفتون 1 / 90 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب امامة البر والفاجر 1 / 80 .