وآخره » « 1 » .
[ 2 / 6356 ] وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ من التمر لخمرا ، وإنّ من العنب لخمرا ، وإنّ من الزبيب لخمرا ، وإنّ من العسل لخمرا ، وإنّ من الحنطة لخمرا ، وإنّ من الشعير لخمرا ، وإنّ من الذرّة لخمرا وأنا أنهاكم عن كلّ مسكر » .
[ 2 / 6357 ] وعن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إنّ أهلنا ينبذون لنا شرابا عشاء فإذا أصبحنا شربناه . فقال : أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، واعبد اللّه - عزّ وجلّ - أنا أنهاك عن المسكر قليله وكثيرة واعبد اللّه - عزّ وجلّ - كان أهل خيبر ينبذوه شرابا لهم كذا وكذا يسمّونه كذا وكذا ، وأنّ أهليك ينبذون شرابا من كذا وكذا يسمّونه كذا وكذا وهي الخمر ، حتّى عدّ له أربعة أشربة آخرها العسل « 2 » .
[ 2 / 6358 ] وعن عكرمة قال : دخل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على بعض أزواجه وقد نبذوا العصير لهم في كوز فأراقه وكسر الكوز !
[ 2 / 6359 ] وروى عبادة بن الصامت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « ليستحلّنّ ناس من أمّتي الخمر باسم يسمّونها إيّاه » « 3 » .
[ 2 / 6360 ] ويروى عنه أنّه قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أمّا الخمر لم تحرّم لاسمها إنّما حرّمت لما فيها ، وكلّ شراب عاقبته الخمر فهو حرام » « 4 » .
. وحكي أنّ رجلا من حكماء العرب قيل له : لم لا تشرب النبيذ ؟ فقال : اللّه منحني عقلي صحيحا ، فكيف أدخل عليه ما يفسده « 5 » « 6 » .
* * * وقد عقد أبو جعفر الكليني في الكافي أبوابا بشأن الخمر وحرمتها وأنّها لم تزل محرّمة في الشرائع كلّها :
هامش
( 1 ) تذكرة الحفّاظ للذهبي 3 : 1000 ؛ الكامل 3 : 107 .
( 2 ) النسائي 4 : 186 / 6822 .
( 3 ) مسند أحمد 5 : 318 .
( 4 ) الدارقطني 4 : 256 / 59 .
( 5 ) كتاب ذمّ السكر لابن أبي الدنيا : 77 ، وفيه : واللّه ما أرضى عقلي صحيحا . . .
( 6 ) الثعلبي 2 : 141 - 150 .