مرّة أو مرّات معيّنة . ولا بأس به .
* * * والعمدة ملاحظة النصوص الواردة بهذا الشأن :
[ 2 / 6246 ] روى ابن حزم بإسناده إلى أبي عمرو الشيباني ، قال : « أتي عليّ بن أبي طالب عليه السّلام بشيخ كان نصرانيّا فأسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ، فقال له عليّ : لعلّك إنّما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثمّ ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فلعلّك خطبت امرأة فأبوا أن يزوّجوكها فأردت أن تزوّجها ثمّ تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام ! قال : لا ، حتّى ألقى المسيح ! فأمر به عليّ فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين » « 1 » .
[ 2 / 6247 ] وعن عبد الرزّاق أسنده إلى أبي عثمان النهدي : أنّ عليّا عليه السّلام استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى ، فقتله « 2 » .
[ 2 / 6248 ] وعن أبي عمرو الشيباني : أنّ رجلا من بني عجل تنصّر ، فكتب بذلك عيينة بن فرقد السّلمي إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . فكتب أن يؤتى به ، فجيء به ، فكلّمه عليّ فأطال كلامه ، وهو ساكت ، فقال : لا أدري ما تقول ، غير أنّي أعلم أنّ عيسى ابن اللّه ! فلمّا قالها ، قام إليه عليّ فقتله « 3 » .
[ 2 / 6249 ] وروى من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أيّوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة ، قال : قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل - كان أرسله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ردفا لأبي موسى باليمن - وإذا برجل موثّق عنده ، فقال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديّا فأسلم ثمّ تهوّد ، ونحن نريده على الإسلام منذ شهرين - وفي رواية أربعين يوما - فقال معاذ : لا أجلس حتّى يقتل ، قضاء اللّه ورسوله .
قاله ثلاث مرّات ، فأمر به فقتل « 4 » .
[ 2 / 6250 ] وأيضا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج رفعه إلى عليّ عليه السّلام ، في يهوديّ أو نصرانيّ تزندق ، قال عليه السّلام : « دعوه يجول من دين إلى دين » « 5 » .
وكان قد ذكر قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وأبي ثور : أنّ الكافر إذا تنقّل من دين إلى دين
هامش
( 1 ) المصدر : 190 .
( 2 ) المصدر : 191 .
( 3 ) المصدر : 190 .
( 4 ) المصدر : 189 - 191 .
( 5 ) المصدر : 196 .