الرّضاع في فقه الإماميّة والعامة
لم يختلف الفقيهان في تحريم النكاح بالنسب ، كما حددته الآية الكريمة * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ ) * « 1 » .
ولم يختلفا - أيضا - في أصل تحريم النكاح بالرّضاع ، كما في هذه الآية الكريمة * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * « 2 » .
وإنّما الاختلاف : فيما حرم من الرّضاع بعموم المنزلة في السنة ، وفي جملة من الشروط .
ألف - في فقه الشيعة الإمامية .
أهم شرائط التحريم في الرّضاعة « 3 » :
1 - ان يكون الوطي صحيحا ، وان كان عن شبهة .
2 - أن تكون الرّضاعة في يوم وليلة ، لا يفصل بينهما برضاع آخر .
3 - أو ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم .
4 - ان يكون خلال الحولين . كل ذلك من الثدي وتكون المرضعة بالغة وحيّة .
5 - كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي ، إذا لم يتخلل فيها بأكل أو شرب .
6 - اتحاد الفحل في اللبن .
هامش
« 1 » النساء : 23 .
« 2 » النساء : 23 .
« 3 » منهاج الصالحين ج 2 ط طهران للإمام الخوئي ص 275