ب - في فقه العامة :
أهم شرائط التحريم في الرضاعة « 1 » :
1 - كفاية الرضعة الكاملة .
2 - أو لا يكون عدد الرضعات بأقل من خمس رضعات متفرقات .
3 - أو مطلق التغذية من اللبن ، وان لم يكن من الثدي .
4 - عدم اشتراط أن تكون المرضعة بالغة وحيّة .
ويذكر الشّيخ الطوسي - شيخ الطائفة في الخلاف « 2 » - من متفردات الإماميّة الَّتي خالفها جميع الفقهاء ، هو ما إذا : ( حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله ، فإنّه ينشر الحرمة إلى أخويهما وأخواتهما . وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك ) .
ومن أوجه النقاش بين الفقهين ما تعرض له هذا الكتاب ( فقه الرّضاع ) في مسألة التحديد في نشر الحرمة بعشر رضعات برواية رووها عن عائشة انها قالت : « كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ، ثم نسخ ونزل ان ما يحرم خمس رضعات » « 3 » .
قال الإمام الخوئي ردا على ذلك : « ومن هنا ذهب إلى كل منهما طائفة . فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ، ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحدّ هو العشر استنادا إلى القرآن المنسوخ » كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات ، لعدم وجود هذا النسخ في القرآن .
هامش
« 1 » فقه السنة ج 2 ص 74 للسيّد سابق .
« 2 » للشّيخ الطوسي ج 2 ص 163 ط طهران - كتاب الرضاع .
« 3 » المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 - 193 .