تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
يقتل السيد به « 1 » . ( ومنها ) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ؟ ! يقتل السيد ويستودع العبد السجن . وفي رواية أخرى : يستودع العبد السجن حتى يموت « 2 » . ومن هذه الأخبار تعرف إجمالا أن أحدي من أمر بالقتل ومن أطاع الأمر فقتله لا بد أن يقتل وآخرهما لا بدّ أن يحبس ، إلا أن مفاد الخبر الأول هو قتل المباشر للقتل وحبس الآمر به من دون تفصيل بين الحرّ والعبد ، ومن دون تفصيل بين المكره على القتل وغيره كما اختاره مشهور الفقهاء ، فلا بد أن نقرر المسألة في فروع . فروع الأول : ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر بالغا عاقلا مختارا من غير جبر وإكراه بل أمره طمعا للأجر بأن يقتل إنسانا محقون الدم فقتله . فلا شكّ في أن الحكم في ذلك قتل المباشر للقتل وحبس الآمر به ، بل هذا هو المتيقن من مورد الخبر الأول . الثاني : ما إذا أمره بإجبار وأطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة والاختيار في العمل . ولا شكّ في أن الحكم
هامش
« 1 » الوسائل : ج 19 ص 33 . « 2 » الوسائل : ج 19 ص 33 .