يقتل ، وأما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت « 1 » .
( ومنها ) ما رواه القاضي في الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قضى في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلَّا يأتيهم أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ، وأن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد ويخلَّد في السجن ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا ، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما « 2 » .
( ومنها ) ما رواه درست « 3 » في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ، فحبسه رجل وأدركه فقتله ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت « 4 » .
( ومنها ) ما رواه في البحار عن كتاب مقصد الراغب « 5 » أن عليا عليه السّلام قضى في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر
هامش
« 1 » المستدرك : ج 18 ص 227 .
« 2 » المستدرك : ج 18 ص 227 ، ونحوه ما سيأتي في مسألة حبس من أخرج أحدا من بيته في الليل وقتله بعده إذا ثبت قتله بسببه .
« 3 » هو درست بن أبي منصور الواسطي نسب إلى الوقف ، وفي رواية جمع من المعتبرين عنه مثل : ابن أبي عمير وحسن بن محبوب والبزنطي وغيرهم دلالة على اعتباره في الحديث .
« 4 » المستدرك : ج 18 ص 227 .
« 5 » هو تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن المعاصر للصدوق . وقال المجلسي في البحار ( ج 1 ص 43 ) : هو مشتمل على أخبار غريبة وأحكام نادرة نذكر منها تأييدا وتأكيدا . وهو يروى كثيرا من الاخبار عن إبراهيم ابن علي بن إبراهيم بن هاشم .