تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
« يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ »
« 1 » ، وقال : تلك حدود اللّه « 2 » . باب أحكام الوصايا « 3 » . تفسير القمّيّ :
« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
« 4 » ، قال الصادق عليه السّلام : إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّته يمضيها على ما أوصى الّا أن يوصي بغير ما أمر اللّه تعالى فيعصي في الوصيّة ويظلم فالموصى له جايز أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصيّ جايز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله :
« جَنَفاً أَوْ إِثْماً »
فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والإثم أن يأمره بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك « 5 » . الهداية : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أول ما يبدأ به من تركة الميّت الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة والميراث . وقال الصادق عليه السّلام : الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ويستحبّ أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممّن لا يرث بشيء قلّ أو كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية . وقال : ليس للميّت من ماله الّا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وإذا أوصى بجزء فهو واحد من عشرة . . . الخ « 6 » . باب الوصايا المبهمة « 7 » . المناقب : الأصبغ : أوصى رجل ودفع إلى الوصيّ عشرة آلاف درهم وقال : إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها ، فلمّا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عليه السّلام قال له : كم
هامش
( 1 ) سورة البقرة / الآية 229 . ( 2 ) ق : 23 / 54 / 47 ، ج : 103 / 200 . ( 3 ) ق : 23 / 55 / 47 ، ج : 103 / 201 . ( 4 ) سورة البقرة / الآية 182 . ( 5 ) ق : 23 / 55 / 47 ، ج : 103 / 201 . ( 6 ) ق : 23 / 55 / 48 ، ج : 103 / 207 . ( 7 ) ق : 23 / 56 / 49 ، ج : 103 / 208 .
سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 494 | الشيخ عباس القمي