خمس وثمانين وخمسمائة وختم الكلام بقوله : ولئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه فقضيت بعض حقّه بإشاعة ذكره وأحواله ، انتهى .
نجد :
سؤال نجدة الحروريّ ابن عبّاس عن أربعة أشياء وجواب ابن عبّاس إيّاه « 1 » .
نجر :
ذهاب الحسن والحسين عليهما السّلام إلى حديقة بني النجّار ومنامهما فيها « 2 » .
مناجاة أمير المؤمنين عليه السّلام وعبادته في شويحطات النجّار « 3 » .
ابن النجّار وصاحب الحاشية النجّارية
أقول : ابن النجّار يطلق على جمع من علماء العامّة منهم محبّ الدين محمّد بن محمود البغداديّ صاحب تذييل تاريخ بغداد تلميذ ابن الجوزي والمتوفّى سنة ( 643 ) ، وقد يطلق على الشيخ الجليل العالم الفقيه جمال الدين أحمد بن النجّار الإمامي تلميذ الشيخ الشهيد صاحب الحاشية النجّاريّة على قواعد العلّامة .
نجس :
علل الشرايع : عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انّه قال الأصحاب لهما : انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك « 4 » الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟
قال : نعم لا بأس بها ، إنّما حرّم اللّه أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه .
بيان : يمكن حمل الخبر على ما إذا ظنّ ملاقاة الحاكة لها بالخمر وودك الخنزير ، وإن لم يعلم ذلك فانّ تلك الظنون غير معتبرة في النجاسة والّا لزم الاجتناب من
هامش
( 1 ) ق : 20 / 24 / 51 ، ج : 96 / 198 .
( 2 ) ق : 9 / 50 / 186 ، ج : 37 / 60 .
ق : 10 / 12 / 75 و 84 ، ج : 43 / 266 و 302 .
( 3 ) ق : 9 / 100 / 510 ، ج : 41 / 11 .
( 4 ) أي شحم .