آلاف وألّف لها النفليّة ؛ قال المجلسي : وقال الوالد قدّس سرّه : لعلّ المراد بالأبواب والحدود المسائل المتعلّقة بها وهي تبلغ أربعة آلاف بلا تكلّف « 1 » .
في ذكر من صلّى في اليوم والليلة ألف ركعة « 2 » .
باب أوقات الصلوات « 3 » ، [ وحكم الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ]
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً »
« 4 » .
بيان : دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر صلاة الغداة .
وقد وردت روايات في انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة وانّه جمع بين الصلاتين في السفر والحضر ،
والعلوي عليه السّلام : الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق « 5 » .
اعلم انّ الذي يستفاد من الأخبار أنّ التفريق بين الصلاتين أفضل من الجمع بينهما وانّما جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحيانا لبيان الجواز والتوسعة على الأمّة ، وقد جوّز للصبيان وأشباههم من أصحاب العلل والحوائج لكن التفريق يتحقّق بفعل النافلة بينهما ولا يلزم أكثر من ذلك ،
وروي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع « 6 » .
نهج البلاغة : من كتابه عليه السّلام إلى أمرأئه في الصلاة : أمّا بعد فصلّوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل مربض العنز ، إلى أن قال : وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتّانين .
هامش
( 1 ) ق : كتاب الصلاة / 4 / 30 ، ج : 82 / 303 .
( 2 ) ق : كتاب الصلاة / 4 / 32 ، ج : 82 / 311 .
( 3 ) ق : كتاب الصلاة / 5 / 32 ، ج : 82 / 312 .
( 4 ) سورة الأسراء / الآية 78 .
( 5 ) ق : كتاب الصلاة / 5 / 36 ، ج : 82 / 333 .
( 6 ) ق : كتاب الصلاة / 5 / 37 ، ج : 82 / 335 .