: كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنزة يستتر بها ويصلّي « 1 » .
و : كان صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ربّما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلّي إليها « 2 » .
الكافي : وكان طول رحل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذراعا وكان إذا صلّى وضعه بين يديه ليستتر به ممّن يمرّ بين يديه « 3 » .
أقول : قال العلّامة الطباطبائي في الدرّة في مكان الصلاة :
ويستحبّ الدّرء والتستّر * عمّن يمرّ أو لديه يحضر
ولو بعود أو تراب جمعا * بين يديه أو بخطّ منعا
وقد تقدّم ما يناسب ذلك المقام في « حجب » .
هامش
( 1 ) ق : 6 / 6 / 128 ، ج : 16 / 125 .
ق : 6 / 9 / 158 ، ج : 16 / 263 .
( 2 ) ق : 6 / 9 / 155 ، ج : 16 / 250 .
( 3 ) ق : 6 / 9 / 158 ، ج : 16 / 263 .