عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه أنه قال : « تجوز شهادة الكافر ، والصّبيّ ، والعبد ، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بعد ما يسلم الكافر ، ويكبر الصبيّ ، ويعتق العبد ، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا » .
حكم الاحتجاج بالموقوف ؟
« الموقوف » قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا ، لكن حتى ولو ثبتت صحّته فهل يحتجّ به ؟
والجواب عن ذلك : أنّ الأصل في ( الموقوف ) عدم الاحتجاج به ؛ لأنه أقوال وأفعال صحابة .
لكنها إن ثبتت فإنها تقوّي بعض الأحاديث الضعيفة ؛ لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسّنّة وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع ، أمّا إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجّة كالمرفوع . ( انظر « منهج النقد في علوم الحديث » ص : 326 ، و « الإيضاح في علوم الحديث » ص : 120 - 125 ) ، و « تيسير مصطلح الحديث » ص : 132 - 133 ) .
مصادر « الحديث الموقوف » :
نجد « الحديث الموقوف » بشكل أساسيّ في كتب : المصنّفات والموطّآت ، والتفسير بالمأثور ، وبعض الكتب التي ترجمت للصّحابة ، وبعض الأجزاء الحديثية مثل :
1 - المصنّف : لأبي بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي ( المتوفى سنة : 235 ه ) .
2 - المصنّف : لأبي بكر عبد الرّزّاق بن همّام الصّنعاني ( المتوفى سنة : 211 ه ) .
3 - الموطأ : للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( المتوفى سنة :
179 ه ) .
معجم المصطلحات الحديثية — صفحة 806
مساهمون: عبد الماجد الغوري
ص٨٠٦