لأنه يشترط في « المستفيض » أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في « المشهور » وقيل : هو أعمّ منه ( أي عكس القول الثاني ) .
( المشهور ) غير الاصطلاحي :
ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر ، فيشمل :
1 - ما له إسناد واحد .
2 - وما له أكثر من إسناد .
3 - وما لا يوجد له إسناد أصلا .
أنواع ( المشهور ) غير الاصطلاحي :
له أنواع كثيرة ، أشهرها :
1 - مشهور بين أهل الحديث خاصّة :
مثاله :
حديث أنس - رضي اللّه عنه - : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قنت شهرا بعد الرّكوع يدعو على رعل وذكوان » ( أخرجه الشيخان ) .
2 - مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام :
مثاله :
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » ( متفق عليه ) .
3 - مشهور بين الفقهاء :
مثاله :
حديث « أبغض الحلال إلى اللّه الطّلاق » . ( صحّحه الحاكم في المستدرك وأقرّه الذهبي لكن بلفظ « ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » ) .