أن لا ينكره راويه ولا يتردّد فيه .
أن تكون ألفاظه دالّة على الاتصال ، ك : ( حدّثنا ) و ( سمعت ) ، أو اتّفق على رفعه أو وصله ، أو لم يختلف في إسناده ، أو لم يضطرب لفظه ، أو روي بالإسناد وعزي ذلك .
التّرجيح بلفظ الخبر
وذلك بوجوه ، منها :
ترجيح الخاصّ على العامّ ، والعام الذي لم يخصّص على المخصّص لضعف دلالته بعد التّخصيص على باقي أفراده ، والمطلق على ما ورد على سبب ، والحقيقة على المجاز والشرعية على غيرها ، والعرفية على اللّغوية ، والمستغنى على الإضمار .
التّرجيح بوقت الورود :
وذلك بوجوه ، منها :
تقدّم المدنيّ على المكّيّ ، ترجيح المتضمّن للخفيف لدلالته على التأخّر .
وترجيح ما تحمّل بعد الإسلام على ما تحمّل قبله ، أو شكّ ؛ لأنّه أظهر تأخّرا .
وترجيح غير المؤرّخ على المؤرّخ بتاريخ متقدّم ، وترجيح المؤرّخ بمقارب بوفاته صلّى اللّه عليه وسلّم على غير المؤرّخ .
التّرغيب والتّرهيب :
وهي الكتب الحديثية المرتّبة على أساس جمع الأحاديث الواردة في الترغيب بأمر من الأمور المطلوبة ، أو الترهيب من أمر من الأمور المنهي عنها ، وذلك كالترغيب ببرّ الوالدين ، والترهيب من عقوقهما .