حلق الشعر في الشريعة
النهي عن حلق الرأس
اخرج الإمام أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال :
ليس منا من حلق
« 1 » .
وقال :
لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة
« 2 » .
وورد في كتاب ( الغنية ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لصبيغ : « لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عنقك » .
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « الذي يحلق في المصر خليق بالشيطان » « 3 » .
وبناءاً على هذا قال الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره ، المفتي على مذهبي الشافعي والحنبلي : « إن حلق الرأس في غير الحج والعمرة والضرورة فمكروه » « 4 » .
إن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم :
ليس منا من حلق
دليل قاطع على أن الذي يحلق ويدعو إلى الحلق ، وينكر إطالة الشعر خارج عن الملة ، شأنه في ذلك شأن الغشاش الذي طرد أيضاً بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم :
من غشنا ليس منا
« 5 » .
الحلق في الحج والعمرة
ليس في الإسلام أمر بالحلق إلا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة ، والأمر فيه ليس حصراً على الحلق فقط ، بل الأمر على سبيل التخيير بين الحلق والتقصير .
هامش
( 1 ) - مجمع الزوائد ج 3 ص 15 .
( 2 ) - المصدر نفسه ج 3 ص 261 .
( 3 ) - الشيخ عبد القادر الكيلاني الغنية لطالبي طريق الحق ج 1 ص 21 .
( 4 ) - المصدر نفسه ج 1 ص 21 .
( 5 ) - فيض القدير ج 5 ص 387 .