تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

حلق الشعر في الشريعة

النهي عن حلق الرأس

اخرج الإمام أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ليس منا من حلق « 1 » . وقال : لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة « 2 » . وورد في كتاب ( الغنية ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لصبيغ : « لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عنقك » . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « الذي يحلق في المصر خليق بالشيطان » « 3 » . وبناءاً على هذا قال الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره ، المفتي على مذهبي الشافعي والحنبلي : « إن حلق الرأس في غير الحج والعمرة والضرورة فمكروه » « 4 » . إن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ليس منا من حلق دليل قاطع على أن الذي يحلق ويدعو إلى الحلق ، وينكر إطالة الشعر خارج عن الملة ، شأنه في ذلك شأن الغشاش الذي طرد أيضاً بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : من غشنا ليس منا « 5 » .

الحلق في الحج والعمرة

ليس في الإسلام أمر بالحلق إلا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة ، والأمر فيه ليس حصراً على الحلق فقط ، بل الأمر على سبيل التخيير بين الحلق والتقصير .
هامش
( 1 ) - مجمع الزوائد ج 3 ص 15 . ( 2 ) - المصدر نفسه ج 3 ص 261 . ( 3 ) - الشيخ عبد القادر الكيلاني الغنية لطالبي طريق الحق ج 1 ص 21 . ( 4 ) - المصدر نفسه ج 1 ص 21 . ( 5 ) - فيض القدير ج 5 ص 387 .
موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان — صفحة 146 | الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني