تتوضّئي بالماء المشمّس » . وللتحقير : كقوله تعالى :
وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ
( طه ، 20 / 131 ) .
ولبيان العاقبة : كقوله تعالى :
وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا
( إبراهيم ، 14 / 42 ) . وبمعنى الدعاء :
كقوله تعالى :
وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ
( البقرة ، 2 / 286 ) . وللأياس : كقوله تعالى :
لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ
( التحريم ، 66 / 7 ) . وللإرشاد :
كقوله تعالى :
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
( المائدة ، 5 / 101 ) . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 134 ، 4 ) .
- النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب ، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب ، لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 164 ، 1 ) .
- النهي عن الشيء أمر بضدّه إذا كان له ضدّ واحد ، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها .
( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 364 ، 11 ) .
- اتّفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 284 ، 16 ) .
- النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء ويفيده عند بعض أصحابنا . وقال أبو الحسين البصري : يفيده في العبادات دون المعاملات وهو المختار . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 336 ، 7 ) .
- ظاهر النهي التحريم . وعليه حمله الظاهري ، وجمهور الفقهاء على الكراهة . ( ابن دقيق ، عمدة الأحكام 1 ، 104 ، 8 ) .
- المطلوب بالنهي - أي الذي تعلّق النهي به - إنّما هو فعل ضدّ المنهي عنه ، فإذا قال : لا تتحرّك ، فمعناه اسكن ، لا التكليف بعدم الحركة ، لأنّ العدم غير مقدور عليه ، لكونه حاصلا ، وتحصيل الحاصل محال .
( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 98 ، 16 ) .
- النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر . ( الشاطبي ، الاعتصام 2 ، 296 ، 5 ) .
- الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي ، وإنّما يتعلّق بها التخيير .
( الشاطبي ، الاعتصام 2 ، 306 ، 18 ) .
- النهي متردّد بين التحريم والكراهة ، والأمر دائر بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 312 ، 12 ) .
- النهي يدلّ شرعا على الفساد أي فساد المنهي عنه في العبادات ، ومعناه فيها عدم الإجزاء كما لو قيل : لا تصم يوم العيد فلو صام عن قضاء رمضان أو نذر أو كفارة لا يجزئ ، لأنّ المنهي عنه كالصوم الواحد بعينه لا يكون مأمورا به ، لأنّ الأول مطلوب الترك ، والثاني مطلوب الفعل ويستحيل كون الواحد بعينه إيّاهما معا ، وحينئذ لا يخرج بالإتيان بالمنهي عنه عن العهدة ، وهو المراد بعدم الإجزاء . ( البدخشي ، مناهج العقول 2 ، 68 ، 1 ) .
- النهي هو طلب الكفّ عن فعل ، والنهي كالأمر يقتضي طلب الكفّ الحتمي ، لأن العرف الشرعي على أن من يترك المنهي عنه طائعا يكون ممدوحا ، ومن لم يتركه يعدّ عاصيا مذموما ، فمن ترك الزنى يعدّ ممتثلا