والنّهية والنهاية : غاية كل شيء وآخره ، وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع . . . والنهي . . . الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه . . . والنّهية :
العقل . . . سمّيت بذلك لأنها تنهى عن القبيح . ( لسان العرب ، نهي ، 15 / 343 - 346 ) .
- النهي . . . في عرف النحاة : هي نفس صيغة لا تفعل في أي معنى استعمل ، كما يسمّون افعل أمرا . وعند الأصوليين وأهل المعاني هو كالأمر في الاستعلاء . وعرّفه البعض بأنه طلب الكفّ عن الفعل استعلاء ، والبعض بأنه طلب الترك عن الفعل استعلاء . . . إن للنهي حرفا واحدا وهو لا الجازمة ، وله صيغة واحدة وهي لا تفعل ، ليس له صيغة أخرى . ( كشاف الاصطلاحات ، النهي ، 2 / 1730 ) .
- النهي لغة : الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول ك ( اجتنب ) ، وشرعا ( لا تفعل ) استعلاء . . . مقتضى النهي قبح المنهي عنه ، كما أن مقتضى الأمر حسن المأمور به .
( الكليات ، فصل النون ، النهي ، 4 / 358 ) .
* في أصول الفقه
- النهي نوعان : نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم . ونهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة ، وبيع الدرهم بالدرهمين . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 165 ، 4 ) .
- النهي يقتضي نفي ما تعلّق به فوجب أن ينتفي أبدا . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 141 ، 5 ) .
- الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 164 ، 1 ) .
- النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد ، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده ، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد .
وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة .
( الجصّاص ، الأصول 2 ، 164 ، 11 ) .
- النهي - إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما والقول فيه كالقول في الأمر فلا فرق ، وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة للّه تعالى لتقدّم أمر اللّه عز وجل بذلك . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 42 ، 19 ) .
- النهي مطابق لمعنى الأمر ، لأن النهي أمر بالترك وترك الشيء ضد فعله . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 3 ، 68 ، 10 ) .
- النهي له صيغة تختص به . فإذا وردت متجرّدة عن القرائن ، اقتضت التحريم . والنهي على ضربين : نهي تحريم ، ونهي كراهية . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 125 ، 6 ) .
- النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 78 ، 19 ) .
- النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 418 ، 4 ) .
- يرد النهي لسبعة معان : للتحريم : كقوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى
( الإسراء ، 17 / 32 ) .
وللكراهة : كقوله لعائشة رضي اللّه عنها : « لا