- المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات ، ثم لا يخفى أنّ المراد بالتعيين ما يكون بحسب دلالة اللفظ . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 155 ، 22 ) .
- المطلق : ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي ، وقال في « المحصول » : ما دلّ على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها ، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن ، أما إذا اعتبر مع الماهية عارض من عوارضها وهي الكثرة ، فإن كانت محصورة فهي العدد ، وإلّا فالعام . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 413 ، 2 ) .
- الدالّ على الماهية من حيث هي هي هو المطلق ، . . . وقال صاحب « التنقيح » :
الدالّ على الحقيقة هو المطلق ، ويسمّى مفهومه كليّا . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 413 ، 10 ) .
- المطلق هو الدالّ على الذات مع عدم القيد والمقيّد هو الدالّ على الذات مع وجود القيد فعلى هذا يكون بينهما تقابل العدم والملكة .
( ملا خسرو ، مرآة الأصول 1 ، 338 ، 18 ) .
- المطلق لا يوجد في الخارج إلّا في ضمن فرد . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 2 ، 95 ، 3 ) .
- المطلق ما لا يكون مقيّدا بما يتوقّف عليه وجوده وإن كان مقيّدا بغيره كقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
( الإسراء ، 17 / 78 ) ، فإنّ وجوبها مقيّد بالدلوك لا بالوضوء والتوجّه للقبلة ونحوهما . ( الأنصاري ، لب الأصول ، 29 ، 19 ) .
- المطلق والمقيّد كالعام والخاص . . . فما يخصّ به العام يقيّد به المطلق وما لا فلا .
لأنّ المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنّة والسنّة بها وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي .
( الأنصاري ، لب الأصول ، 82 ، 11 ) .
- المطلق هو المطلق عن التقييد فلا يصدق إلا على الحقيقة من حيث هي هي . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 108 ، 3 ) .
- المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
( النساء ، 4 / 92 ) والمقيّد ما دلّ على الماهية بقيد ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
( النساء ، 4 / 92 ) في كفارة القتل . وهما من الخاص على الراجح عند الحنفية ، وعند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما وعموم صفاتهما .
( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 83 ، 2 ) .
- المطلق - ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل ورجال وطالب وطلبة . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 412 ، 4 ) .
- حكم المطلق - إذا ورد المطلق في موضع ظلّ يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده ، فإن هذا الدليل يصرفه عن إطلاقه ويبيّن المراد منه . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 412 ، 9 ) .
- إذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي ، ولم يرد بعينه مقيّدا في نص تشريعي آخر ، أو لم يقم دليل على تقييده نصّا أو دلالة ، فإنه يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما ورد ، دون تغيير