- القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم ، ولا بدّ في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدلّ على صحة العلة في الأصل ، ومن دليل يدلّنا على وجوب إلحاق الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل .
( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 372 ، 11 ) .
- حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة ، وهذا هو القياس .
( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 255 ، 8 ) .
- يتطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه :
أحدها : أن لا يكون الحكم معلّلا . والثاني :
أن لا يصيب علته عند اللّه تعالى . الثالث :
أن يقصر في بعض أوصاف العلة . الرابع :
أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها .
الخامس : أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنّها موجودة ولا يكون كذلك . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 261 ، 14 ) .
- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير ، أي بنصّ أو إجماع ، جاز تخصيص العموم به ، وإلّا فلا . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 491 ، 14 ) .
- القياس ينقسم إلى مؤثّر وملائم . أمّا المؤثر فإنه يطلق باعتبارين : الأوّل ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصّريح أو الإيماء أو مجمعا عليها . والثّاني ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم ، أو عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم . وأمّا الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم .
( الآمدي ، إحكام الأحكام 4 ، 3 ، 13 ) .
- القياس ينقسم إلى قياس علّة ، ودلالة ، والقياس في معنى الأصل وذلك لأنه لا يخلو إمّا أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع ؛ وقد صرّح به أو لم يصرّح به ، فإن صرّح به فلا يخلو إمّا أن يكون هو العلّة الباعثة على الحكم في الأصل ، أو لا يكون هو العلّة ، بل هو دليل عليها . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 4 ، 4 ، 4 ) .
- القياس لا يخلو : إمّا أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه ، المناسبة ، أو الشبه ، أو السّبر والتقسيم ، أو الطّرد والعكس ، كما سبق تحقيقه . فإن كان الأوّل ، فيسمّى قياس الإحالة . وإن كان الثاني ، فيسمّى قياس الشّبه . وإن كان الثالث ، فيسمّى قياس السّبر . وإن كان الرّابع ، فيسمّى قياس الاطّراد . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 4 ، 5 ، 4 ) .
- القياس التقدير والمساواة ، وفي الاصطلاح مساواة فرع الأصل في علة حكمه ويلزم المصوّبة زيادة في نظر المجتهد لأنه صحيح ، وإن تبيّن الغلط والرجوع بخلاف المخطئة وإن أريد الفاسد معه قبل تشبيه . ( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 2 ، 204 ، 6 ) .
- الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة :
قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد وردت كلها في القرآن . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 1 ، 133 ، 22 ) .
- الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون دونه ، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإنّ الأذى فيه أكثر ، أما المساوي فكقياس الأمّة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل . . . . ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل ،
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 2269
مساهمون: جيرار جهامي
ص٢٢٦٩