فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه .
وقد يختلف القايسون في هذا . ( الشافعي ، الرسالة ، 479 ، 11 ) .
- لا يقيس إلّا من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب اللّه : فرضه ، وأدبه ، وناسخه ، ومنسوخه ، وعامّه ، وخاصّه ، وإرشاده . ( الشافعي ، الرسالة ، 509 ، 1 ) .
- أقوى القياس أن يحرّم اللّه في كتابه أو يحرّم رسول اللّه القليل من الشيء ، فيعلم أنّ قليله إذا حرّم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر ، بفضل الكثرة على القلّة . ( الشافعي ، الرسالة ، 513 ، 3 ) .
- القياس حجّة من حجج الشرع ، يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة ، وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 308 ، 6 ) .
- شروط صحّة القياس خمسة : أحدها أن لا يكون في مقابلة النص . والثاني أن لا يتضمّن تغيير حكم من أحكام النص . والثالث أن لا يكون المعدّى حكما لا يعقل معناه . والرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغويّ .
والخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه .
( الشاشي ، أصول الشاشي ، 314 ، 5 ) .
- إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلّا بعدا ، إنّ دين اللّه لا يصاب بالقياس . ( الكليني ، الكافي 1 ، 57 ، 15 ) .
- القياس : أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه .
( الجصّاص ، الأصول 4 ، 9 ، 19 ) .
- لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث ، وما نعلم أحدا نفاه وحظّره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة .
( الجصّاص ، الأصول 4 ، 23 ، 8 ) .
- لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل ، بمعنى يجمعهما ، ويوجب التسوية بين حكمهما وهو على ضربين : أحدهما :
القياس على علة منصوص عليها ، كقوله تعالى :
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
( الحشر ، 59 / 7 ) ، وكقوله صلّى اللّه عليه وسلّم :
« إنها دم عرق » ونحو ذلك . والآخر : القياس بعلة مستنبطة ، مدلول عليها ، كعلة الربا ، ونحوها . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 99 ، 3 ) .
- يجوز القياس على حكم قد ثبت من طريق القياس ، وإن كان مختلفا فيه . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 127 ، 8 ) .
- القياس لمّا كان هو إثبات حكم الأصل في الفرع ، لاشتباههما في علّة الحكم ، كان الكلام فيه إما كلاما في العلّة التي هي دليل الحكم ، أو كلاما في الحكم الذي هو مدلولها . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 767 ، 7 ) .
- الكلام في القياس يجب أن يتعلّق بعلته .
لأنها علّة حكم أصله ، ودليل حكم فرعه .
ولمّا كانت علّة القياس هي علّة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما ، وجب أن نتكلم في وجود العلّة في الأصل ، وفي الفرع ، وفي طريق وجودها فيهما . ثم نتكلم في كونها علّة حكم الأصل ، وفي طريق كونها علّة فيه . ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 768 ، 5 ) .