أحدها أن يكون موضوعا للطرفين ، أو محمولا عليهما ، أو موضوعا للأكبر ومحمولا على الأصغر ، أو عكس ذلك . ( ابن رشد ، القياس ، 152 ، 2 ) .
- الحدّ لا يعرّف شيئا سالبا وإنما يعرّف الذوات . ( ابن رشد ، البرهان ، 458 ، 11 ) .
- الشروط المعتبرة في صحّة الحدود خمسة :
أحدها أن يكون الحدّ موجودا للمحدود . . .
والثاني أن يكون الجنس مأخوذا في الحدّ مضافا إليه الفصل . . . والثالث أن يكون الحدّ مساويا للمحدود . . . والرابع أن يكون قد أتي بهذه الثلاثة الأشياء في الحدّ إلّا أنه مع ذلك لم يحدّ ولا أتى بمعنى ما هو الشيء . والخامس أن يكون أتى بالحدّ إلّا أنه لم يأت به جيّدا ولا حسنا بل ما أتى به ناقصا عن الكمال . ( ابن رشد ، الجدل ، 596 ، 4 ) .
- الحدّ ينبغي أن يكون وما يدلّ الاسم عليه واحدا . ( ابن رشد ، الجدل ، 621 ، 5 ) .
- إن الحدود إنما تكون الأمور الكلّية لا الأشخاص . ( ابن رشد ، المنطق والعلم الطبيعي ، 220 ، 5 ) .
- الحدّ في اللغة المنع ، ويقال للحاجز بين الشيئين حدّ . وحدّ الشيء طرفه . وإنّما سمّي الطرف حدّا ، لأنّه يمنع أن يدخل فيه خارج ، أو يخرج عنه داخل . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 184 ، 18 ) .
- الظاهريون يرون أنّ الغرض من التحديد هو التمييز فحسب ؛ ولذلك يجعلون كل قول « يطرد وينعكس » على الشيء ، حدّا له . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 252 ، 2 ) .
- إعلم أنّ الحدّ مضاف إلى المحدود ، إلّا أنّ الإضافة عارضة له ، ليست داخلة في ماهيته .
ومن جعل الوجيز جزءا من حدّه ، جعلها داخلة في ماهيّته . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 255 ، 1 ) .
- الحدود لا تجوز إلّا ب « الملازم » في الطرفين :
النفي والإثبات ، لا بمجرّد « اللوازم » كما يطلقه بعضهم ، ولا بمجرّد « الملزومات » .
( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 101 ، 16 ) .
- إنّ القوم ( المنطقيون ) لم يرجعوا فيما سمّوه « حدّا » و « برهانا » إلى حقيقة موجودة ، ولا إلى أمر معقول ، بل إلى اصطلاح مجرّد . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 180 ، 18 ) .
- لا يتوصّل إلى التصوّر إلّا بالقول الشارح وهو الحدود . ( الأخضري ، المرونق في المنطق ، 26 ، 27 ) .
- الحدّ لا يكتسب بالبرهان ، وإلّا يلزم الدور وتحصيل الحاصل ؛ لأن الحدّ من حيث إنه حدّ - أي كونه إدراكا تفصيليّا للمحدود - لو كان مطلوبا ، لكان معقولا قبل البرهان ، فلو حصّل به ، كان دورا . وأمّا المطلوب التصديقي ، فيراد فيه حال النسبة لا تعقلها .
وأيضا فتعقّل الحدّ التام نفس تعقّل المحدود تفصيلا . ثمّ إذا صار المحدود أصغر والحدّ أكبر ، لكان بيّن الثبوت ذا وسط ، وهو باطل . ( صدر الدين الشيرازي ، المنطق ، 51 ، 3 ) .
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- أمّا بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة ، وثبوتها عليهم يكون من وجهين : إقرار