الأحداث السياسية .
2 - تاريخ الرجال وهو يتناول ترجمة حياتهم وسيرتهم .
3 - تاريخ تطوّر العلوم على مختلف مستوياتها .
والتاريخ بدأ عند العرب بالتراجم والسير ، وهو يتضمّن المعنى الديني ، كون الرجال المشهورين الأوائل هم الصحابة والتابعين ممن لهم علاقة بالرسول وبما روي عنه من أحاديث وتصرّفات . ومن أوائل ما كتب في هذا الإطار كتاب ابن هشام « السيرة » . وتلا ذلك التاريخ المتعلّق بالأحداث التي روت منازعة المسلمين في تولّي السلطة ، فكان التاريخ السياسي . وفي نهاية القرن الثالث كانت الحركة العلمية قد نشطت نتيجة احتكاك المسلمين بغيرهم من الشعوب ، فجاء التاريخ الحضاري المتضمّن لأهم انجازاتهم في هذا المجال .
خطأ
* في اللّغة
- الخطأ والخطاء : ضدّ الصواب . . . وأخطأ الطريق : عدل عنه . وأخطأ الرامي الغرض :
لم يصبه . . . ويقال : خطئ عنك السوء : إذا دعوا له أن يدفع عنه السوء . . . وخطئ الرجل . . . أذنب . . . والخطأ : ما لم يتعمّد ، والخطء ما تعمّد . . . وأخطأ يخطئ :
إذا سلك سبيل الخطأ عمدا وسهوا . . . رجل خطّاء : إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لها . . . المخطئ : من أراد الصواب فصار إلى غيره ، والخاطئ : من تعمّد لما لا ينبغي . . . وخطئت خطأ . . . إذا أثمت . . .
والخطيئة : الذنب على عمد . ( لسان العرب ، خطأ ، 1 / 65 - 67 ) .
- الخطأ يطلق على ثلاثة معان : الإثم وضدّ العمد وضدّ الصواب . . . ومن قال : الخطأ فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه ، فقد أراد ما هو به ضدّ العمد .
( كشاف الاصطلاحات ، الخطأ ، 1 / 747 ) .
- الخطأ : هو ثبوت الصورة المضادّة للحق بحيث لا يزول بسرعة ، وقيل : هو العدول عن الجهة ، وذلك أضرب ؛ أحدها : أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله ، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان . . . والثاني : أن تريد ما يحسن فعله ولكن يقع عنه بخلاف ما تريده . . . والثالث : أن تريد ما لا يحسن فعله ويتّفق منه خلافه ، فهذا مخطئ في الإرادة مصيب في الفعل ، وهو مذموم بقصده غير محمود على فعله . . . والخطأ تارة يكون بخطأ مادة وتارة بخطأ صورة ، فالأول من جهة اللفظ أو المعنى . . . والثاني : وهو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الأشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلا ولا قوة كانتفاء شرط من شروط الإنتاج .
( الكليات ، فصل الخاء ، الخطأ ، 2 / 295 - 296 ) .
* في أصول الفقه
- الخطأ فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبّت عند مباشرة أمر مقصود سواه . ( البخاري ، أصول البزدوي 4 ، 625 ، 6 ) .